للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القياس هنا متعذر، بل يُرْجع إلى أصل الإطلاق، ونقول: يجوز (١) التعفير في كل واحدةٍ (٢) من المرات عملًا برواية: "إحداهن" المطلقة هكذا ذكروه، وبه أجاب الشيخ أبو العباس القرافي عن اعتراض أورده بعض قضاة الحنفية على الشافعية: بأن (٣) قاعدتهم حَمْلُ المطلق على المقيد؛ فكان ينبغي أن يوجبوا: "أولاهن"؛ لورود: "إحداهن"، و"أولاهن".

فأجابه القرافي: بأنه قد عارض روايةَ: "أولاهن" روايةُ: أخراهن، يريد بذلك: "فعفروه الثامنة"؛ فيرجع إلى أصل الإطلاق (٤).

قال بعض المتأخرين: وعلى هذا ينبغي انحصار الوجوب في الأُولى، (أو الثامنة) (٥)، ويتخير فيهما.

واعلم أن هذا هو الذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في "الأم"، فقال ما نصه: وإذا غسلهن سبع مراتٍ جعل أولاهن أو أخراهن ترابًا، لا يطهر إلا بذلك (٦). انتهى. وفي "مختصر البويطي" فقال في أثناء باب غُسْل الجمعة، وهو بعد باب التيمم كيف هو؟ وقبل كتاب الصلاة - ما نصه: وإذا ولغ


(١) في (ت): "بجواز".
(٢) في (غ): "واحد".
(٣) في (ت): "فإن".
(٤) انظر: نفائس الأصول ٥/ ٢١٧٤، شرح التنقيح ص ٢٦٩. والمعنى: يَجْزي أيُّ واحدة من السبع أن تكون بالتراب.
(٥) في (غ): "والثامنة".
(٦) انظر: الأم ١/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>