(١) وهو الصحيح عنه، كما نقله الزركشي في البحر ٦/ ٣٣، ٣٤، وكما نقله عنه أبو شامة في المحقق من علم الأصول ص ٦٨. (٢) وأبو علي الطبري، وأكثر متأخري الشافعية، كما قاله الأستاذ أبو منصور. واختاره القاضي أبو الطيب الطبري، وقال: "هو الأظهر على مذهب الشافعي". واختاره الإمام في "المعالم". انظر: المحقق من علم الأصول ص ٦٣ - ٦٥، البحر المحيط ٦/ ٣٢، المعالم ص ١٠٣. (٣) هو رواية عن أحمد - رضي الله عنه -، اختارها أكثر أصحابه. لكن ابن النجار - رحمه الله - قيَّد هذه النسبة للفعل المجرد الذي قُصد به القربة، أمّا ما لم يُقصد به القربة فهو مباح عنده، ولم يحك عن الحنابلة فيه قولًا، وهو متابِع في هذا التقييد والترجيح للمجد بن تيمية رحمه الله. انظر: شرح الكوكب ٢/ ١٨٧، ١٨٩، المسودة ص ١٨٧، ١٨٩. والذي في العدة ٣/ ٧٣٥ - ٧٣٧، والتمهيد للكلوذاني ٢/ ٣١٧، ومختصر ابن اللحام ص ٧٤: أن هناك روايتين في المذهب: الوجوب والندب، واختار القاضي رواية الوجوب، والكلوذاني التوقف، وجعله مقتضى قول أحمد. وليس هناك تفريق عند هؤلاء بين ما قُصد به القربة وما لم يُقصد، والحكم عندهم واحد، لا فرق بين الحالتين، كما سبق بيانه، والتفريق إنما هو اجتهاد من المجد وتابعه عليه ابن النجار، ولذلك لم ينقلا عن أحدٍ من الحنابلة قال بالتفريق. والله تعالى أعلم.