للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسبة إليه؛ لما في إقدامه عليه مِنْ تبيين الجواز، كما قدمناه. والذي يظهر أنه لا يُقْدِم على فعله؛ إذ في القول مندوحة عن الفعل. وإذا انتفى المحرم والمكروه - انحصر الأمر في الواجب والمندوب والمباح، والأصل عدم الوجوب والندب (١)، فلم يبق إلا (٢) الإباحة.

وأجاب: بأن الغالب على فِعْله الوجوب أو الندب (٣)، فيكون الحمل على أحدهما أولى؛ لأن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أرجح وأولى من إلحاقه بخلاف ذلك.

ولقائل أن يقول: الوجوب والندب وإنْ كانا غالبًا إلا أنا لا (٤) نسلم أنه يقاوم الأصل الذي أشرنا إليه، بل الأصل أولى.

قال: (وبالندب: بأن قوله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٥) يدل على الرجحان، والأصل عدم الوجوب).

واحتج (٦) القائل بالندب بقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، والاستدلال بهذه الآية يُقَرَّر على أربعة أوجه: ثلاثة منها


(١) لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت، وزيادة الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل ولم يتحقق. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٣.
(٢) في (ت)، و (غ): "غير".
(٣) في (ص): "والندب".
(٤) في (ت) بياض بالسطر.
(٥) سورة الأحزاب: الآية ٢١.
(٦) في (ت): "احتج".

<<  <  ج: ص:  >  >>