للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تدل على الندبية، والرابع يدل على الوجوب.

الأول: التمسك بقوله: {لَكُمُ}، ووجهه: أنه قال: {لَكُمُ}، وما قال: "عليكم"، وذلك يفيد أنه مندوب إليه؛ إذ المباح لا نفع فيه، واللام للاختصاص بجهة النفع، والظاهر من جهة الشرع اعتبار النفع الأخروي لا الدنياوي.

والثاني: وهو ما أورده الإمام: التمسك بقوله: {أُسْوَةٌ}، وتقريره: أن التأسي لو كان واجبًا - لقال: "عليكم" كما عَرفتَ، فلما قال: {لَكُمُ} دل على عدم الوجوب. ولا أثبت الأسوة دلَّ على رُجحان جانب الفعل على الترك؛ فلم يكن مباحًا (١).

والثالث: وهو ما أورده في الكتاب: التمسك بقوله: {حَسَنَةٌ} ووجهه: أن قوله: {حَسَنَةٌ} يدل على الرجحان (٢)، والوجوب منتف بالأصل؛ فتعيَّن الندب.

ولم يُجِب عن هذا، بل جمع بينه وبين دليل الإيجاب. وأجاب عنهما: بأن الأسوة والمتابعة مِنْ شرطهما العلم بصفة الفعل (٣).

والرابع: الدال على الوجوب، وتقريره: أنه تعالى قال: {لَقَدْ كَانَ


(١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٦٨.
(٢) لأن أدنى مراتب الحسنة الرجحان. انظر: السراج الوهاج ٢/ ٦٩٦.
(٣) يعني: لم يُجِب المصنف هنا عن هذه الأدلة الدالة على الندب، مع أن المختار عنده التوقف كما تقدم، بل جمع بين هذه الأدلة وأدلة من قال بالوجوب، ثم أجاب عنهما؛ وذلك لأن جوابهما واحد، فلم يكرره.

<<  <  ج: ص:  >  >>