للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عيسى بن أبان: إنْ كان الراوي ضابطًا عالمًا قُدِّم خبره، وإلا كان في محل الاجتهاد (١). وتوقف قوم (٢).

والمختار عندنا ما ذهب إليه أبو الحسين: وهو أنه يَجْتهد فإن كانت أمارة القياس أقوى (٣) وجب المصير إليها، وإلا فبالعكس (٤). وإن استويا في


= يجوز العمل به. وقال الشافعي: يجوز. وتردد مالك في المسألة. قال: ومشهور قوله والذي عليه المعوَّل أنَّ الحديث إنْ عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه". قال الباجي في إحكام الفصول ص ٦٦٦: "قال أكثر أصحابنا: القياس مقدم على أخبار الآحاد". وانظر: المقدمة في الأصول ص ١١٠، لابن القصار رحمه الله، البحر المحيط ٦/ ٢٥١.
(١) قد سبق نقل مذهب عيسى بن أبان، وأبي زيد الدبوسي، والبزدوي، وأكثر المتأخرين من الحنفية: وهو أنهم يرون أن خبر الواحد إذا كان راويه عدلًا ضابطًا فقيهًا - فإنه يقدم على القياس مطلقًا. أما رواية العدل غير الفقيه: فإنه يقدم على القياس إذا لم ينسد باب الرأي، أما إذا انسد باب الرأي قُدِّم القياس عليه.
انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٧، تيسير التحرير ٣/ ٥٢.
(٢) وهو القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله، وعلل توقفه بقوله: "القياس والحديث في مرتبة واحدة، فإن العمل بالحديث والقياس مقطوع به، وكل واحد منهما ظني في نفسه، ففي كل واحد منهم ظن وقطع، فوقفا موقفًا سواءً وتعارضا، ووجب الرجوع إلى طريق آخر". انظر: الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٠٧، إحكام الفصول ص ٦٦٦ - ٦٦٧، وقال فيه: "والذي عندي أن الخبر مقدم على القياس. وأنه لا يقف الاحتجاج بالخبر إذا عُورض بالقياس. فإن عُورض القياس بالخبر بطل الاحتجاج به، وقد نص على هذا القول أيضًا القاضي أبو بكر - رحمه الله - في كتبه". وانظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٢١، الإحكام ١/ ١١٨، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٣٦.
(٣) أي: أقوى من عدالة الراوي. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٢١.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٢١، المعتمد ٢/ ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>