(٢) ينظر: شرح اللمع: ٢/ ٨٤١. (٣) قال الرافعي: "وفي الضابط قيود: منها: الإفساد، فمن جامع ناسيا لا يفسد صومه على الصحيح". ينظر: العزيز شرح الوجيز: ٣/ ٢٢٦. (٤) قال الماوردي في الحاوي: ٦/ ١١٠ - ١١٥: "فأما علّة الربا في الذهب والفضة، فمذهب الشافعي: أنها جنس الأثمان غالبا، وقال بعض أصحابنا: قيم المتلفات غالبًا. ومن أصحابنا من جمعهما، وكل ذلك قريب. وقال أبو حنيفة: العلة فيهما أنه موزون جنس، فجعل علَّة الذهب والفضة الوزن" ثمّ أورد أدلة الحنفية ثمّ ردّ عليها ثمّ جاء بكلام في أصول الفقه استغرق فيه خمس صفحات كله في مسالك العلة وقوادحها وما يتعلق بها. وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز: ٤/ ٧٤ "وأما النقدان فعن بعض الأصحاب: أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة والمشهور أن العلّة فيها لصلاح التنمية الغالبة، وإن شئت قلت: جوهرية الأثمان غالبًا، . . . . وقال أبو حنيفة وأحمد: العلّة فيهما الوزن، فيتعدى الحكم إلى كل موزون". (٥) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن النفقة على الأب استصحابًا لما كان في الصِّغر، وأيضا فنفقة الولد على الأب منصوص عليها في قصة هند وغيرها بخلاف نفقة الأب على الولد وهذا اختيار أبي عبد الله الحسين. وأصحهما على ما ذكر صاحب التهذيب والقاضي الروياني وغيرهما، وهو اختيار صاحب التلخيص أنها على الابن لأن عصوبته أقوى، ولأنه أولى بالقيام بشأن أبيه، =