للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وزعم عثمان البتي قيام ما يدل على جواز القياس علية وبشر المريسي الإجماع علية أو التنصيص على العلة وضعفهما ظاهر).

هذان بحثان:

الأول: لا يشترط في الأصل أنْ يقوم دليل على جواز القياس عليه بحسب الخصوصية نوعية كانت أو شخصية بل كل حكم انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه فإنه يجوز أن يقاس عليه (١).

والثاني: لا يشترط في الأصل انعقاد الإجماع على أنّ حكمه معللا وإن ثبت عليته بالنص (٢).

وخالف عثمان البتي (٣) في الأول فزعم اشتراط قيام ما


= الهندي: ٧/ ٣٢٠٠.
(١) ينظر: المستصفى: ٢/ ٣٢٦، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٩٣ ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٧/ ٣٢٠٢.
(٢) ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٦١، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٩٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٧/ ٣٢٠٢.
(٣) هو أبو عمرو عثمان بن سليمان البتي، تابعي كوفي بصري، نُسب إلى ما كان يبيعه ويتاجر فيه وهي البتوت والبت: الكساء الذي يتخذ من الوبر أو الصوف كما قال الشاعر:
مَنْ يَكُ ذَا بَتٍّ فَهَذَا ... بَتِّي مُقَيِّظٌ مُصَيِّفٌ مُشَتِّي
أو موضع بنواحي البصرة، أو قرية من قرى العراق وهو شيخ أهل الرأي بالبصرة توفي سنة ١٤٣ هـ.
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص ٩١، طبقات ابن سعد: ٧/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>