للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المباشرة واجب الصدور عن المكلف (١)؛ لامتناع الترك منه حينئذ، وكل ما كان واجب الوقوع فليس بمقدور (٢)، وما ليس بمقدور لا يتوجه التكليف نحوه (٣)؛ فلا يتوجه التكليف نحو الفعل حال المباشرة (٤).

وأجاب: بأنه لما كانت القدرة: هي التمكن من الفعل. والداعية: هي ميل الإنسان إلى الفعل أو الترك إذا عَلِمَ أو ظَنَّ أن له في الفعل مصلحةً أو مفسدة. وإذا اجتمعت القدرة والداعية سميت علةً تامة، وإذا وجدت فقيل: يجب وقوع الفعل، وقيل: لا يجب، بل يكون الفعل أولى.

إذا (٥) عرفت هذا فنقول: الفعل يترتب وجوده على وجود القدرة مع الداعية، فيكون مأمورًا حال القدرة والداعية عند الخصم؛ لكونه من جملة الأزمان التي قبل الفعل، مع أنَّ الفعل واجبُ الصدور في تلك الحالة (٦)؛ فانتفى ما ذكرتموه (٧).


(١) هذه مقدمة صغرى.
(٢) هذه مقدمة كبرى.
(٣) هذه مقدمة كبرى ثانية.
(٤) هذه النتيجة. وهذا قياسٌ مركب لأنه متكون مِنْ قضايا أكثر من اثنين.
(٥) في (ص): "وإذا".
(٦) أي: في حالة العلة التامة.
(٧) يعني: لما أنكر المعتزلة التكليف بالفعل حال المباشرة؛ بعلة أن الفعل حال المباشرة واجب الصدور غير مقدورٍ عليه، فيمتنع التكليف به. ردَّ عليهم: بأنهم يقولون بالتكليف قبل المباشرة، مع أن الفعل قبل المباشرة واجب الصدور أيضًا؛ لوجود العلة التامة، وهي القدرة والداعية، فيلزمهم أن لا يقولوا بالتكليف قبل المباشرة؛ لأن صدور الفعل واحبٌ غير مقدورٍ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>