بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ".
قال: " فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت ". متفق عليه (١)
الأعرابي: هو ساكن البادية. وقد رحل مع صاحبه إلى النبي ﷺ، لسؤاله عن هذه الواقعة ليس له حاجة غيرها.
عسيفا على هذا: أي أجيرا عند هذا.
الوليدة والغنم رد: أي الجارية المملوكة والغنم ترد إليك.
٨٨ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ جاءه أعرابي، فقال: " يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟! "
فقال: " هل لك من إبل؟ " قال: " نعم ".
قال: " ما ألوانها؟ ". قال: " حمر ".
(١) البخاري في الحدود (باب إذا أمر غير الإمام بإقامة الحد) ج ٨ ص ١٧١ ومواضع آخر. ومسلم في الحدود ٥ ص ١٢١ واللفظ رواية مسلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute