للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رَضَاعِهِ) يريد أن الزوج يجوز له أن يخالع امرأته الحامل على (١) أن تنفق هي على ولدها حولين من يوم وضعته، وهو مراده بـ (مدة رضاعه).

قوله: (فَلا نَفَقَةَ لِلْحَمْلِ) هكذا قال مالك في المبسوط، وقال ابن القاسم وعبد الملك والمغيرة: لها نفقة الحمل (٢). واختاره اللخمي، وإنما قيدنا كلامه هنا (٣) بكون المرأة حاملًا؛ لذكره إسقاط نفقة الحمل.

قوله: (وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ) يريد أن الرجل إذا خالع زوجته على أن تنفق عليه (٤) نفسه أو (٥) على الولد بعد الحولين أو على غيره؛ فإن تلك النفقة لا تلزم، وتسقط عن المرأة، وسواء كانت النفقة المذكورة وحدها أو مضافة إلى غيرها وهو مذهب المدونة (٦)؛ خلافًا للمخزومي والمغيرة وعبد الملك وأشهب وابن نافع وسحنون (٧)، وصوبه جماعة من (٨) الأشياخ، حتى قال ابن لبابة: إن العمل (٩) على خلاف قول ابن القاسم؛ لأن الغرر في الخلع جائز، وقال زياد (١٠) عن مالك: يجوز في العامين وما قاربهما لا فيما كثر، وقال أصبغ: يكره ابتداء (١١) فإن وقع مضى (١٢).

قوله: (وَزَائِدٌ شُرِطَ) أي: إذا شرط عليها أن تكفل ولده مدة بعد فطامه، فإن ذلك الزائد على أمد الرضاع لا يلزمها. ابن المواز: وسواء قربت المدة أم بعدت (١٣).


(١) قوله: (على) ساقط من (ز ٢).
(٢) انظر: المنتقى: ٥/ ٣٠٢، والتوضيح: ٤/ ٣٠٠.
(٣) قوله: (كلامه هنا) يقابله في (س): (كلا)، وقوله (هنا) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٤) في (ن ٢): (على).
(٥) قوله: (عليه نفسه أو) يقابله في (ن ١): (على نفسها و).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٨ و ٢٤٩.
(٧) زاد بعده في (ن): (لا تسقط).
(٨) قوله: (من) زيادة من (ن ١).
(٩) في (س): (الحق)، وفي (ن) و (ز ٢) و (س): (الخلع).
(١٠) في (ز ٢): (ابن زياد).
(١١) قوله: (ابتداء) زيادة من (ز ٢).
(١٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٩٨.
(١٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>