للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شارد، فإن نفقتهما على الزوج إلا أن يشترطها عليها (١)، فإنها تلزمها كما قال إلا بشرط (٢)، ومراده بالنفقة (٣) عليهما الأجرة على تحصيلها (٤).

قوله: (لَا نَفَقَةُ جَنِينِ إِلا بَعْدَ خُرُوجِهِ) أي: فإن خالدت زوجها على ما في بطن أمتها من الجنين، فإن نفقة الأم تكون على المرأة إلى خروج الجنين، فتكون نفقته حينئذ على مالكه، ففي قوله: (لا نفقة جنين) حذف تقديره: لا نفقة أم جنين؛ لأنَّ الجنين لا نفقة له (٥). وقوله: (إلا بعد خروجه) استثناء منقطع؛ أي: لكن بعد خروجه تكون نفقته على ربِّه.

قوله: (وَأُجْبِرَ عَلَى جَمْعِهِ مَعَ أُمِّهِ) أي: فإذا خرج الجنين أجبر مالكه على جمع الجنين مع أمه (٦). ابن المواز ومالك (٧): أمه على الجمع بينهما في ملك واحد، بأن يباعا من واحد. يريد: أو يشتري أحدهما من صاحبه فيصيرا في (٨) ملك واحد.

قوله: (وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا قَوْلانِ) أي أنه (٩) اختلف إذا خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها، فقيل: يكون نفقتها على الزوج، لأن الملك قد انتقل إليه، والثاني أنها على المرأة، كالبيع (١٠) فيما بدا صلاحه.

قوله: (وَكَفَتِ المُعَاطَاةُ) يريد أنه لا يشترط في الخلع الإيجاب والقبول، بل تكفي المعاطاة كالبيع ونحوه في المدونة.

قوله: (وَإِنْ عُلِّقَ بِالإِقْبَاضِ وَالأَدَاء لَمْ يَخْتَصَّ بِالمَجْلِسِ إِلا لِقَرِينَةٍ) أي: فإن علق


(١) قوله: (عليها) ساقط من (ن ١).
(٢) قوله: (إلا بشرط) ساقط من (س).
(٣) في (ز ٢): (أن النفقة).
(٤) في (ن) و (ن ١): (تحصيلهما).
(٥) قوله: (ففي قوله: "لا نفقة جنين" ... لأنَّ الجنين لا نفقة له) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٦) قوله: (على جمع الجنين مع أمه) زيادة من (ن ٢).
(٧) قوله: (ابن المواز ومالك) يقابله في (ن) و (ن ٢): (ابن المواز ويجبر مالك).
(٨) قوله: (فيصيرا في) يقابله في (ن): (فيصيران إلى.
(٩) قوله: (أنه) ساقط من (ن).
(١٠) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (كما في البيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>