للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) يريد: أن من قطع يد رجل عمدًا فلم يقتص منه حتى قطع يد القاطع بآفات سماوية أو سرق فقطعت يده (١)، أو جنى على أحد فقَطَعَ يده عمدًا فاقتص منه الثاني، فإن الأول لا شيء له، لأن حقه إنما هو في القصاص، فلما تعذر محله (٢) بطل حقه.

قوله: (وَإِنْ قَطَعَ أَقْطَعُ الْكَفِّ مِنَ المرْفَقِ، فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، أَوِ الدِّيَةُ كَمَقْطُوعِ الْحشَفَةِ) في كلامه حذف تقديره: فإن قَطَعَ أقطعُ الكفِّ اليمني (٣) يمين رجل من المرفق أو قطع مقطوعُ الحشفة ذكرَ رجلٍ مع حشفته (٤)، فإن المجني عليه يخير بين القصاص وأخذ الدية.

قوله: (وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ إِصْبَعًا بِالْكَامِلَةِ) يريد: أن من كانت يده ناقصة بأن ذهب منها أصبع بجناية أو غيرها فقطع يدًا كاملة لغيره فإنه يقتص له منه، ولا يزول القصاص عنه بذلك، وقاله في المدونة وغيرها (٥)، واختلف هل يكون للمجني عليه عوض ذلك الأصبع أو لا، والمشهور أنه لا شيء له، ولهذا قال هنا: (بِلَا غُرْمٍ) وقيل: له ذلك، والقولان لمالك (٦).

قوله: (وَخُيِّرَ إِنْ نَقَصَتْ أَكْثَرَ فِيهِ وَفِي الدِّيَةِ) أي: وخير المجني عليه إن نقصت يد الجاني أكثر من إصبع في القصاص وفي أخذ الدية من غير قصاص، وقال أشهب وعبد الملك: ليس له إلا العقل (٧)، وفي العتبية ثالث (٨): أن يده تلك تقطع ويكون عليه عقل ما نقص (٩).


(١) قوله: (فقطعت يده) ساقط من (ن ٥).
(٢) في (ن ٤): (عليه).
(٣) قوله: (اليمنى) ساقط من (ن ٤) و (ن ٥).
(٤) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (حشفته).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٦٥٤.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ١٢٣.
(٧) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٠٣.
(٨) في (ن ٤): (ثالثها).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤ و ١٥، وانظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>