للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضعف نشأ عن أمر طرأ على العين من جدري أو رمية أو قرحة (١) ونحو ذلك ففيها القصاص إن أصيبت عمدًا، وإن أصيبت خطأ فليس فيها إلا بحساب ما بقي، وقاله (٢) ابن القاسم في المدونة (٣)، وقيل: لا قصاص فيها، وإنما فيها بحسب ما بقي، وقيد عبد الملك نفي القصاص بما إذا كان النقص فاحشًا، قال: وله القصاص في النقص اليسير (٤).

قوله: (وَإِنْ فَقَأَ سَالِمٌ عَيْنَ أَعْوَرَ فَلَهُ الْقَوَدُ، أَوْ أَخْذُ الدِّيَةِ كَامِلَةَ مِنْ مَالِهِ) وقوله: (سَالِمٌ) أي (٥): سالم العينين، وإنما حذفه للدلالة عليه من قوله: (عَيْنَ أَعْوَرَ)، وقوله: (فَلَهُ) أي: للمجني عليه القصاص أو أخذ الدية، وقاله (٦) مالك، وقيل: يجبر على الدية، وقوله: (كَامِلَةً) أي: يأخذ ديتها ألف دينار من مال الجاني، وبهذا قال مالك والخلفاء الأربعة، وغيرهم (٧).

قوله: (وَإِنْ فَقَأَ أَعْوَرُ مِنْ سَالمٍ ومماثِلتَهُ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةُ مَا تَرَكَ) أي: فإن فقأ الأعور من سالم العينين التي تماثل عينه السالمة فإن المجني عليه يخير بين أن يقتص من الأعور العين (٨) الباقية له، وبين أن يتركها ويأخذ ديتها ألف دينار، وإلى هذا رجع مالك بعد أن كان يقول يخير في القصاص أو في أن يأخذ منه (٩) خمسمائة دينار (١٠)، والقولان له في المدونة (١١)، وعنه: ليس له سوى القصاص كغيرها (١٢).


(١) قوله: (أو رمية أو قرحة) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن ٣): (أو رمية).
(٢) في (ن): (وقال).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٠.
(٥) زاد هنا في (ن) قوله: (للمجني عليه القصاص).
(٦) قوله: (أي: للمجني عليه القصاص أو أخذ الدية وقاله) في (ن): (فَلَهُ الْقَوَدُ، أو أَخْذُ الدِّيَةِ كَامِلَة، قاله).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٥٠.
(٨) قوله: (العين) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (منه) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (خمسمائة دينار) ساقط من (ن ٣).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٦٣٧.
(١٢) في (ن): (كغيرهما)، وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>