١ - إذا ادعى أنه (رَدَّهَا) أي: الوديعة (إِلَى رَبِّهَا)، بيمينه؛ لأنه لا منفعة له في قبضها، فيقبل قوله بغير بينة.
٢ - (أَوِ) ادعى أنه ردها إلى (غَيْرِهِ) أي: غير ربها (بِإِذْنِهِ) أي: بإذن ربها، بيمينه؛ لأنه ادعى دفعًا يبرأ به من رد الوديعة، أشبه ما لو ادعى ردها إلى مالكها.
- فرع:(لَا) يقبل قول مودَع في ردها إلى (وَارِثِهِ)، أي: وارث المالك إلا ببينة؛ لأنهم لم يأتمنوه.
٣ - (وَ) يقبل قول مودَع (فِي تَلَفِهَا) أي: الوديعة، بيمينه؛ لتعذر إقامة البينة على ذلك، فلو لم يقبل قوله فيه لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
لكن إذا ادعى التلف بسبب ظاهر؛ كحريق ونهب جيش، ونحوه؛ لم يقبل منه ذلك إلا ببينة تشهد بوجود ذلك السبب في تلك الناحية، فإن عَجَزَ عن إقامة البينة بالسبب الظاهر ضمنها؛ لأنه لا تتعذر إقامة البينة به، والأصل عدمه.
٤ - (وَ) يقبل قول مودَع في (عَدَمِ تَفْرِيطٍ، وَ) عدم (تَعَدٍّ)؛ لأنه أمين، والأصل براءته.