للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١]، فدخل فيه ولد البنين وإن سَفَلوا، وكذلك كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل فيه ولد البنين.

ولا يدخل ولد البنات في ذلك إلا بنصٍّ أو قرينةٍ؛ لعدم دخولهم في قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) [النساء: ١١]، وكذا كل ولد ذكر في القرآن في الإرث أو الحجب لا مدخل لهم فيه؛ ولأن أولاد البنات ينتسبون إلى آبائهم.

- فرع: يستحق أولاد البنين الوقف مرتبًا بعد آبائهم، كما لو قال: وقفته على أولادي بطنًا بعد بطن، فلا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض البطن الأول؛ لأن الأصل الترتيب، وللقاعدة: من استحق بوصف، فإنه يقدم من كان أقوى في هذا الوصف، ومعلوم أن الولادة بالنسبة للأولاد أقوى وصفاً في الأولاد من أولاد البنين.

وفي وجه، واختاره شيخ الإسلام: أنه يستحق كل ولد نصيب والده بعد فقده، فهو من ترتيب الأفراد بين كل شخص وأبيه؛ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف، إذ الغالب أن الجد لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجود أعمامهم. قال ابن رجب عن هذا القول: (منصوص الإمام أحمد رحمه الله).

- مسألة: (وَ) إن وقف (عَلَى بَنِيهِ أَوْ بَنِي فُلَانٍ) فلا يخلو من حالين:

الأولى: ألا يكونوا قبيلة: (فَلِذُكُورٍ فَقَطْ) دون الإناث، قال في الشرح:

<<  <  ج: ص:  >  >>