للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تصح هبة:

أما لا يصح بيعه؛ كأم الولد.

- فرع: يجوز نقل اليد في الكلب ونحوه من المختصات مما يباح الانتفاع بها، ولا تكون هبة حقيقة.

وعند ابن قدامة: تصح هبة المختصات؛ لأنه تبرع فأشبه الوصية، وليس بين القولين خلاف في الحقيقة (١)

ثانياً: مجهول لا يتعذر علمه؛ كالحمل في البطن، واللبن في الضرع، فلا تصح هبته؛ للجهالة وتعذر التسليم، فإن تعذر علم المجهول؛ كزيت اختلط بزيت أو شيرج؛ صحت هبة؛ كصلح عنه؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك.

ثالثا: ما لا يقدر على تسليمه؛ كآبق وطير في الهواء؛ فلا تصح هبته؛ لأن ذلك لا يتأهل للقبض، والقبض من ماهية العقد.


(١) قال في الإنصاف (١٧/ ٤٠): (قوله: "وكل ما يجوز بيعه" يعني: تصح هبته، وهذا صحيح، ونص عليه، ومفهومه: أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته، وهو المذهب، قدمه في الفروع، واختاره القاضي).
ثم نقل كلام ابن قدامة، ثم قال: (قال في القاعدة السابعة والثمانين: وليس بين القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة؛ لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز؛ كالوصية، وقد صرح به القاضي في خلافه)، وفي شرح المنتهى للبهوتي (٤/ ٤٠١): (ويجوز نقل اليد في الكلب ونحوه مما يباح الانتفاع به، وليس هبة حقيقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>