للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بولد، فإن جدة هذا الولد تكون أم أم أمه، وأم أم أبيه، (مَعَ) جدة أخرى (ذَاتِ قَرَابَةٍ) واحدةٍ؛ (ثُلُثَا السُّدُسِ)، وللأخرى ثُلُث السُّدس؛ لأنها شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة ولا يرجح بها على غيره، فوجب أن ترث بكل من القرابتين؛ كابن عم إذا كان زوجاً.

- مسألة: في حجب الإخوة: (وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ) ذكراً كان أو أنثى: (بِـ) ـثلاثة: الأول: (ابنٌ، وَ) الثاني: ابن الابن و (إِنْ نَزَلَ، وَ) الثالث: (أَبٌ)، حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنه تعالى جعل إرث الإخوة في الكلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد.

وعلى القول الثاني: والجد.

- فرع: (وَ) يسقط (وَلَدُ الأَبِ) ذكراً كان أو أنثى (بِهَؤُلَاءِ الثلاثة) أي: بالابن، وابنه وإن نزل، وبالأب.

(وَ) الرابع: بـ (ـأَخٍ لِأَبَوَيْنِ)؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ» [أحمد: ٥٩٥، والترمذي: ٢٠٩٤، وابن ماجه: ٢٧٣٩]، قال الترمذي: (والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم)، ولقوته بزيادة القرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>