للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- مسألة: (أُصُولُ المَسَائِلِ): - وهو مخرج فرضها، أو فروضها: (سَبْعَةٌ)، وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون؛ لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والثلثان، والثلث، والربع، والثمن، والسدس. ومخارج هذه الفروض مفردةً خمسةٌ؛ لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد، فالنصفُ من اثنين، والثلُثُ والثلثانِ من ثلاثة، والربُع من أربعة، والسدُس من ستة، والثمُنُ من ثمانية، والربُع مع الثلُثِ أو السدُسِ أو الثلثين من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين.

- مسألة: العول: لغة: مصدر عال الشيء إذا زاد أو غلب، واصطلاحًا: زيادة في السهام، ونقصان في الأنصباء.

وتنقسم الأصول السبعة من حيث العولُ وعدمه إلى قسمين:

القسم الأول: (أَرْبَعَةُ) أصول (لَا تَعُولُ، وَهِيَ: مَا) أصلها اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو ثمانية، و (فِيهَا فَرْضٌ) واحد، (أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ) واحد:

<<  <  ج: ص:  >  >>