للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: يحرم العتق: وذلك إن ظُنَّ أو عُلِم منه زنًى أو فسادٌ أو الرجوع إلى دار حرب؛ لأن التوسل إلى المحرم حرام، ويصح العتق ولو مع علمه بذلك؛ لصدور العتق من أهله في محله، أشبه عتق غيره.

[فصل في التدبير]

يقال: دابر الرجل، يدابر مدابرة، إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرًا؛ لأن الموت دُبُرَ الحياة.

وشرعًا: تعليق العتق بموت المعلق.

والأصل فيه: حديث جابر رضي الله عنه: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي»، فاشتراه نُعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه [البخاري: ٢١٤١، ومسلم: ٩٩٧]، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه في الجملة.

- مسألة: (وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ (١) أي: العتق (بِالمَوْتِ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ)، سمي بذلك؛ لأن الموت دبر الحياة.


(١) جاء في غالب النسخ الخطية: (ولا تصح الوصية به بل) مكان قوله: (ويصح تعليقه)، والمثبت من نسخة خطية متأخرة بخط المؤلف.
وقد استشكل في الفوائد المنتخبات قوله المصنف: (ولا تصح الوصية به)، فقال (٣/ ٢٥٥): (الذي يظهر أن هذه العبارة، وهي: عدم صحة الوصية بالعتق، غير صحيحة، أو على غير الصحيح من المذهب، وهذا المختصر إنما بني على الصحيح؛ لأن صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر، ولو كانت النسخة بغير كتابة المصنف لقلت: تحريف من الناسخ، والله أعلم)، والمثبت يزول به الإشكال.

<<  <  ج: ص:  >  >>