للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسلكه الذَّكَر، (وَ) إن كان ذلك بأصل الخلقة فهو (رَتَقٍ)، وإلا يكن ذلك بأصل الخلقة فهي قرناء وعفلاء: فيثبت به الخيار؛ لأنه يمنع الوطء المقصود من النكاح، ولما ورد عن علي رضي الله عنه قال: «يُرَدُّ مِنَ القَرْنِ، وَالجُذَامِ، وَالجُنُونِ، وَالبَرَصِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ المَهْرُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» [عبدالرزاق ١٠٦٧٧].

(وَ) الـ (نَوْعُ) الثالث: عيب (مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا) أي: بين الرجل والمرأة (١)؛ (كَـ):

١ - (جُنُونٍ)، ولو أحياناً؛ لأثر علي رضي الله عنه السابق، ولأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله.

٢ - (وَجُذَامٍ)، وهو داء معروف تتهافت منه الأطراف، ويتناثر منه اللحم؛ لما تقدم في الجنون.

- مسألة: (فَيُفْسَخُ) النكاح (بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ) أي: من الأقسام الثلاثة؛


(١) العيوب المشتركة على المذهب:
١ - الجنون.
٢ - الجذام.
٣ - بخر الفم.
٤ - استطلاق بول ونجو.
٥ - باسور.
٦ - ناصور.
٧ - كون أحدهما خنثى غير مشكل.
٨ - البرص.
٩ - قرع في الرأس وله ريح منكرة، وعدَّه في الكشاف من العيوب المختصة بالرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>