٢ - (أَوْ كِسْوَتِهِمْ) أي: العشرة المساكين، (كِسْوَةً تَصِحُّ بِهَا صَلَاةُ فَرْضٍ)، جديدًا أو لبيسًا، من قطن أو كتان أو غير ذلك؛ لأنه تعالى أطلق كسوتهم، فأي جنس كساهم خرج به عن العهدة، ما لم تذهب قوته، فلا يجزئ؛ لأنه صار معيبًا.
واختار ابن عثيمين: يرجع فيه إلى العرف؛ لإطلاق الآية، وللقاعدة:(إذا ورد شيء في الشرع ولم يحدد، رُجع في تحديده إلى العرف).
٣ - (أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) سليمة مما يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا، وتقدم تفصيله في الظهار.
(فَإِنْ عَجَزَ) من وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة، (كَـ) ـعجزٍ عن (فِطْرَةٍ) أي: عن زكاة الفطر، وتقدم تفصيله؛ (صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)؛ للآية السابقة، بشرط كونها (مُتَتَابِعَةً)؛ لقراءة أُبي بن كعب، وابن مسعود رضي الله عنهما:(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)[ابن أبي شيبة: ١٢٣٦٨، وعبد الرزاق: ١٦١٠٤].
[فصل جامع الأيمان]
- مسألة:(وَمَبْنَى يَمِينٍ عَلَى العُرْفِ)؛ كالراوية: حقيقة في الجمل