واحدها شهادة، مشتقة من المشاهدة؛ لإخبار الشاهد بما يشاهده، يقال: شهد الشيء، إذا رآه.
وأجمعوا على قبول الشهادة في الجملة؛ لقوله تعالى:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم} الآية [البقرة: ٢٨٢]، وقوله:{وأشهدوا ذوي عدل منكم}[الطلاق: ٢]، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً:«شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ»[البخاري ٣٥١٥، ومسلم ١٣٨]، ولدعاء الحاجة إليها؛ لحصول التجاحد، قال شريح:«القضاء جَمْر، فنحِّه عنك بعودين» يعني: الشاهدين [ابن أبي شيبة ٢٢٩٨١].
والشهادة حجة شرعية، تبين الحق المدعى به، ولا توجبه، بل القاضي يوجبه بها.
- مسألة: الشهادة شرعاً: الإخبار بما علمه بلفظ خاص، وهو: أشهد، أو: شهدت بكذا.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تصح تأديتها بأي لفظ أو صيغة تفيد المعنى؛ لأن الغرض من الشهادة هو إخبار الشاهد عما علمه، ليتمكن القاضي من الحكم وإيصال الحق إلى أصحابه، وهذا يتحقق بأي لفظ يفيد