للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر، في المرة الرابعة، ثم انعقد الإجماع، بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل، فعلمنا أن الخبر الأول منسوخ.

ومن هذا المعنى عندنا عمل أهل المدينة، ولذلك قدمه مالك

<<  <   >  >>