به: النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عطف مرادف على ما قبله (عهد) وأوصى (إلي) قال في "القاموس": عهد إليه: أوصاه (إذا كانت الفتنة) أي: وجدت المقاتلة (بين المسلمين).
والفاء في قوله:(فأتخذ سيفًا من خشب) زائدة في المفعول؛ لأن الجملة الفعلية مفعول لعهد، والأوفق للقاعدة العربية رواية الترمذي، ولفظها:(إن خليلي وابن عمك محمدًا صلى الله عليه وسلم عهد إليَّ أن أتخذ سيفًا من خشب) لا من حديد، بأن المصدرية بدل الفاء؛ أي: أوصاني باتخاذ سيف من خشب لا من حديد؛ لئلا يحصل القتل به؛ لأن المقصود به: إيقاف المقاتلة لا إيجاد القتل.
وعبارة "التحفة": لأن المراد باتخاذ السيف من الخشب: الامتناع عن القتال، ولكن عبارة المؤلف صحيحة بجعل الفاء زائدة في جواب (إذا) الشرطية، وجملة (إذا) الشرطية، من فعل شرطها وجوابها في محل النصب مفعول عهد؛ لأن لفظ المؤلف:(إن خليلي وابن عمك عهد إلي: إذا كانت الفتنة بين المسلمين .. فاتخذ سيفًا من خشب) والتقدير: إن خليلي وابن عمك يا علي عهد إلي باتخاذ سيف من خشب لا من حديد، وقت وقوع الفتنة والمقاتلة بين المسلمين.
ثم بعدما أخذ سيف خشب، قال أهبان بن صيفي لعلي بن أبي طالب:(فإن شئت) يا علي الإعانة لك على هؤلاء القوم (خرجت معك) إلى قتالهم بهذا السيف الذي هو من خشب فـ (قال) علي له: (لا حاجة لي فيك) أي: في إعانتك لي بيدك (ولا في) إعانتك لي ب (سيفك) الذي هو من خشب؛ لأنه لا منفعة فيه.