للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨٦) - ٨٤٢ - (٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ،

===

أشهر الروايات عنه، واستدل الحنفية برواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك الرفع، وأجيب بالطعن في إسناده؛ لأن أبا بكر بن عياش ساء حفظه بأخرة، وعلى تقدير صحته؛ فقد أثبت ذلك الرفع سالم ونافع وغيرهما، والمثبت مقدم على النافي، وأيضًا فإن ابن عمر لم يكن يراه واجبًا، ففعله تارة وتركه تارة، وروي عن بعض الحنفية بطلان الصلاة برفع اليدين، وأما الرفع عند تكبيرة الإحرام .. فعليه الإجماع. انتهى "قسطلاني".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، رقم (٢٥)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الركعتين، رقم (٧٤٥)، والنسائي في كتاب الافتتاح، باب رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين، رقم (٨٧٩)، وأحمد في المسند (٥/ ٥٣).

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده ولأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٨٦) - ٨٤٢ - (٣) (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار) السلمي الدمشقي.

(قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي -بالنون- أبو عتبة

<<  <  ج: ص:  >  >>