للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".

===

(وعلى عباد الله الصالحين) والأشهر في تفسير الصالح: أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وتتفاوت درجاته، قال الحكيم الترمذي: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة .. فليكن عبدًا صالحًا، وإلا .. حرم هذا الفضل العظيم، كذا في "الفتح".

(أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث ابن عباس: رويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي؛ لأنه أكملها، ولأحمد من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه، وأمره أن يعلمه الناس، ولم ينقل ذلك لغيره، ففيه دليل على مزيته، واختار مالك وأصحابه تشهد عمر؛ لكونه علمه للناس وهو على المنبر، ولم ينكروه فيكون إجماعًا، ولفظه نحو حديث ابن عباس إلا أنه قال: (الزاكيات) بدل (المباركات) وكأنه بالمعنى، ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل، ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت. انتهى، انتهى ملخصًا.

قال الإمام الخطابي في "المعالم": واختلفوا في التشهد هل هو واجب أم لا؟ فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد .. فلا صلاة له، وبه قال الحسن البصري، وإليه ذهب الشافعي، ومذهب مالك قريب منه، وقال الزهري وقتادة وحماد: إن ترك التشهد حتى انصرف .. مضت صلاته، وقال أصحاب الرأي: التشهد والصلاة على النبي وآله مستحب غير واجب، والقعود قدر التشهد واجب. انتهى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>