للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بوجوبها، أم يُعاقب حتى يفعل، وهل هو كافر أم عاصٍ؟ مذهب مالك فيمن قال: لا أتوضأ ولا أصوم أنه يُستتاب، فإن تاب، وإلا .. قُتل، وإن قال: لا أزكي .. أُخذت منه كرهًا، فإن امتنع .. قوتل، فإن قال: لا أحُج .. لم يُجبر؛ لكون فرضه على التراخي.

وقال القرطبي: هكذا أطلق أئمتنا، وينبغي أن يقال: إذا انتهى الممتنع إلى حالة يُخاف منها الفوت كالهرم والمرض .. حُمل على الفعل؛ لئلا يُخلى زمانه عن الحج مع استطاعته، وأما من يقول: إن الحج على الفور إذا حصلت الاستطاعة .. فقياس مذهبه يقتضي أن يُحمل على الفعل في تلك الحال، لكن أصحابنا لم يقولوا به، ولا كفروه بترك الحج؛ كما فعلوا في الصلاة، وإنما قيل ذلك بالاجتهاد والظن، والله أعلم.

وقال ابن حبيب: من قال عند الإمام: لا أُصلي، وهي عليّ .. قُتل ولا يُستتاب، وكذلك من قال: لا أتوضأ ولا أغتسل من الجنابة ولا أصوم، وقال أيضًا: من ترك الصلاة متعمدًا أو مفرطًا كافر، ومن ترك أخواتها متعمدًا من زكاة وحج وصوم كافر، وقاله الحكم بن عتيبة وجماعة من السلف انتهى من "المفهم".

وقال غيرهم: لا يكفر إلا بجحد الوجوب، واحتجوا بإجماع الصدر الأول على موارثته ودفنه في مقابر المسلمين، وهكذا في الزكاة إذا امتنع منها ولم يُصرّح. انتهى من "الأبي".

[فصل]

قال النووي: وأما تارك الصلاة؛ فإن كان منكرًا لوجوبها .. فهو كافر بإجماع المسلمين خارج عن ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يُخالط

<<  <  ج: ص:  >  >>