ابن عباس، فقال الرجل الأنصاري لنا معاشر الجالسين:(لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا) أجنبيًا يزني بها (فقتله) أي: فقتل زوج المرأة الرجل الذي رأى مع امرأته .. (قتلتموه) قصاصًا، وهذا خطاب للمسلمين (وإن تكلم) فيها بكلام قذف .. (جلدتموه) أي: ضربتموه جلد الحد؛ لقذفه إياها (أو سكت) عنها (سكت على غيظ) وغضب؛ كما في رواية مسلم (والله؛ لأذكرن ذلك) الرجل (للنبي صلى الله عليه وسلم) وأسألنه عن حكمه (فذكره) أي: فذكر ذلك الواجد على امرأته رجلًا أجنبيًا الموجود على امرأته (للنبي صلى الله عليه وسلم) وسأله عن حكمه أيقتله عليها أو يتركه؟
وفي رواية مسلم زيادة:(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم؛ افتح) أي: بين لنا الحكم في هذا الأمر المسؤول عنه (فأنزل الله عز وجل آيات اللعان) يعني قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ... } الآيات (١)(ثم جاء الرجل) الذي وجد على امرأته رجلًا؛ يعني: زوج المرأة (بعد ذلك) أي: بعدما أنزلت آيات اللعان حالة كونه (يقذف امرأته) أي: يرميها بالزنا (فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم) أي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم باللعان (بينهما) أي: بين ذلك الرجل وامرأته.
(وقال) النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللعان بينهما: (عسى) أي: أرجو