للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ .. قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ .. جَلَدْتُمُوهُ، وَاللهِ؛ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ اللِّعَان، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: "عَسَى

===

ابن عباس، فقال الرجل الأنصاري لنا معاشر الجالسين: (لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا) أجنبيًا يزني بها (فقتله) أي: فقتل زوج المرأة الرجل الذي رأى مع امرأته .. (قتلتموه) قصاصًا، وهذا خطاب للمسلمين (وإن تكلم) فيها بكلام قذف .. (جلدتموه) أي: ضربتموه جلد الحد؛ لقذفه إياها (أو سكت) عنها (سكت على غيظ) وغضب؛ كما في رواية مسلم (والله؛ لأذكرن ذلك) الرجل (للنبي صلى الله عليه وسلم) وأسألنه عن حكمه (فذكره) أي: فذكر ذلك الواجد على امرأته رجلًا أجنبيًا الموجود على امرأته (للنبي صلى الله عليه وسلم) وسأله عن حكمه أيقتله عليها أو يتركه؟

وفي رواية مسلم زيادة: (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم؛ افتح) أي: بين لنا الحكم في هذا الأمر المسؤول عنه (فأنزل الله عز وجل آيات اللعان) يعني قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ... } الآيات (١) (ثم جاء الرجل) الذي وجد على امرأته رجلًا؛ يعني: زوج المرأة (بعد ذلك) أي: بعدما أنزلت آيات اللعان حالة كونه (يقذف امرأته) أي: يرميها بالزنا (فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم) أي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم باللعان (بينهما) أي: بين ذلك الرجل وامرأته.

(وقال) النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللعان بينهما: (عسى) أي: أرجو


(١) سورة النور: (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>