للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

===

(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني إمام حجة فقيه، من السابعة، مات

سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن نافع) مولى ابن عمر.

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رجلًا) هو عويمر العجلاني الاعن امرأته) أي: زوجته خولة بنت عاصم بن عدي أو بنت أخيه على الخلاف المار (وانتفى) ذلك الرجل الملاعن؛ أي: أظهر انتفاءه (من ولدها) أي: قال في لعانه: إن ولدها ليس مني (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما) أي: بين هذين المتلاعنين؛ تنفيذًا لما أوجب الله تعالى بينهما من المباعدة بنفس الملاعنة، وتمسك بظاهره الحنفية، فقالوا: إنما يكون التفريق من الحاكِمِ (وألحق) رسول الله صلى الله عليه وسلم (الولد بالمرأة) الملاعنة؛ لتحقق كونه منها، فترثه ويرثها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، ومسلم في كتاب الطلاق، باب ما يتبع اللعان من الأحكام؛ كالتفريق بينهما، وإلحاق الولد بالمرأة، وأبو داوود في كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>