للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣) - ٣٠٠٧ - (٤) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ،

===

أوضح للسامع، وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا يرون تلك الأشياء، ولا يرون هتك حرمتها، ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب.

وقال في موضع آخر: ومناط التشبيه في قوله: "كحرمة يومكم" وما بعده .. ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتًا في نفوسهم مقررًا عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض؛ فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بان تحريم دم المسلم وماله وعرضه .. أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم، فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه؛ لأن الخطاب بها وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. انتهى "فتح الملهم".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن أخرجه أحمد (٥/ ٤١٢) عن مرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في باب تحريم القتل من السنة.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عمرو بن الأحوص بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٣) - ٣٠٠٧ - (٤) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(حدثنا صدقة بن خالد) الأموي مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة، من

<<  <  ج: ص:  >  >>