للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قولُ مالِكٍ وأصحابِه، وأحمدَ (١)، وإسحاقَ، واختارَهُ محمدُ بنُ جريرٍ الطبَرِيُّ (٢).

وقال أبو عُبيدٍ: إذا كانَ عندَهُ قوتُ يومهِ وليلتِه وعِياله، وكسوةٌ تكونُ لِكفايتهم، فإن كانَ قادراً على الكفارة، فهو عندَنا واجِدٌ، وإلَّا فليسَ بواجِدٍ، وهو كقولِ الجَماعةِ، واستحسَنَهُ ابنُ المنذرِ (٣).

وقالَ أبو حَنيفة: إذا لم يكنْ عندَهُ نِصابٌ، فهو غيرُ واجِدٍ (٤).

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: مَنْ لم يكنْ عندَهُ فَضْلٌ غير (٥) رأسِ مالِه الذي يقومُ به، فهو عاجزٌ.

* ولما أتم اللهُ سبحانه ذِكْرَ الكفارة، قال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩]، فعلقَ وُجوبَ الكفارةِ على وقوع الحلفِ، علمنا أنه هو السبب للكفارة.

وقد اتفقَ العلماءُ على أن الحلفَ سببٌ للكفارة.

واختلفَ الشافعيَّةُ، هل هو بِمُجَرَّدهٍ سببٌ لوجوبِها، والحِنْثُ شرطٌ لتحققِ وُجوبِها، أو الحلفُ سببٌ، والحِنْثُ سَببٌ آخر؟

وبهذا قالَ جُمهورُهم، وبالأولِ قالَ الباقون (٦).


(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٦٢)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٨).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٧/ ٢٩).
(٣) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ١٤٠).
(٤) عند الحنفية خلف في هذه المسألة. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣١٢)، و "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٣١٥).
(٥) في "أ": "على".
(٦) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٦٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>