للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا شَهِدا ولم يكونا وَصِيَّيْنِ، وعلى غير فِعْلِهما، قبلناهُما، ولم نُحَلّفْهما، بالإجماع.

وإذا قامَتِ الحُجَّةُ على خيانةِ الوَصِيّ، وادَّعى ما يُناقِضُها، حلفَ الوَليُّ إن كانا اثنين بهذه الآية.

وإن كانَ واحِداً، أو جماعَةً، حَلفوا بالإجماع، وبالقياس على الاثنين، وظهرَ أن كلَّ ذلك جرى بحُكْم الاتفاقِ.

وإذا اتفقَ ذلكَ في زمانِنا، قضينا فيه بقضاء الله، وقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد اتفقَ ذلكَ بعدَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عندَ أبي موسى الأشعريِّ -رضي الله تعالى عنه-.

روى الشعبيُّ: أنَّ رجلاً من خَثْعَمٍ خرجَ من الكوفَةِ إلى السَّوادِ، فماتَ بـ "دَقُوقا" (١)، فلم يجد أحداً يشهدُ على وصيتهِ، فأشهد رجلينِ من أهلِ الكتاب، فقدما الكوفةَ، فأتيا أبا موسى الأشعريُّ، وقَدِما بتركتهِ ووصِيَّتِه، فقال أبو موسى الأشعريُّ: هذا أمرٌ لم يكنْ بعدَ الذي كانَ في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأَحْلَفَهما، وأمضى شهادَتَهما بعدَ صلاةِ العصرِ بمسجدِ الكوفة باللهِ الذي لا إلهَ إلا هو ما كَتَما ولا غَيَّرا (٢).

قال ابنُ عَبّاسٍ: كأني أنظرُ إلى العِلْجَيْنِ (٣) حينَ انتهي بهما إلى


(١) دقوقا -بفتح أوله وضم ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين إربل وبغداد. انظر: "معجم البلدان" (٢/ ٤٥٩).
(٢) انظر: "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد (١/ ٢٥٠)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٢٤٤٧) (٤/ ٤٩٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٧/ ١١٠).
(٣) العلجين: العِلْجُ بوزن العِجْل: الواحد من كفار العجم، والجمع: علوج وأعلاج، وعِلْجة بوزن عنبة ومعلوجاء. "المختار" (مادة: علج) (ص: ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>