للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: يشترطُ أن يكونَ الجُعْلُ معلومًا كما قَدَّرَهُ اللهُ سبحانَه بِحِمْلِ البعيرِ.

الثانية: يجوزُ أن يكونَ العاملُ مجهولًا، ويجوز أن يكون واحدًا واثنينِ، أو أكثر؛ كما يقتضيه الخِطابُ.

الثالثة: يجوز أن يكون العملُ مجهولًا، إذا كان المقصودُ به معلومًا.

الحكم الثاني: جوازُ الضَّمانِ، وقد جاءَتْ بذلكَ شريعَتُنا أيضًا.

روى أبو قَتادةَ -رضيَ الله تَعالى عنه- قال: أُقْبِلَ بجِنازَةٍ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "هَلْ على صاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ؟ "، فقالوا: عليه ديناران، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا على صاحِبِكُمْ"، فقال أبو قَتادَةَ: هما عَلَىَّ يا رسول الله! فصلى عليهِ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١)، هذا في المَيِّتِ، وقِسْنا عليهِ الحَيَّ.

* وفي الآية دليلٌ على جَوازِ الضَّمانِ بمالِ الجِعالة قَبْلَ العملِ، وهو كذلكَ على أحدِ الوَجْهينِ عندَ الشافعية (٢).

* * *


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "الوسيط في المذهب" للغزالي (٣/ ٢٣٨)، و"روضة الطالبين" للنَّووي (٤/ ٥٥)، و (٤/ ٢٥٠)، و "المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>