للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيت حيثما كانوا، فَرْضًا عامًّا مؤكَّدًا، وكَرَّرَهُ مِرارًا، وذلك تعظيمٌ لشأنِه، وتأكيدٌ لنسخ القبلةِ التي كانوا عليها؛ إكرامًا له - صلى الله عليه وسلم - حينَ رأى تقلُّبَ وجههِ في السّماءِ، وحكمةٌ منه جَلَّ جلالهُ، لا معقِّبَ لحُكْمِهِ.

* وفي هذا التعميمِ والتأكيدِ دليل على أن المصليَ لا بُدَّ أن يستقبلَ المسجدَ الحرام على أيِّ حالٍ كانَ منْ خوفٍ أو سَفَرٍ أو مَرضٍ.

وقد أجمعَ على هذا المسلمون، إلا في حالين:

- صلاةِ شدةِ الخوفِ، وسيأتي بيانُها -إنْ شاءَ الله تعالى- عندَ قولهِ تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩].

- وصلاةِ النافلةِ في السفر؛ لقولِ ابنِ عمرَ -رضيَ اللهُ عنه-: كانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يصلِّي، وهو مقبل من مَكَّةَ إلى المدينةِ على راحلتهِ (١).

وعلى هذا أجمعَ أهلُ العلمِ، لكنهمُ اختلفوا في تقييدِ حديثِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ تَعالى عنهما:

فذهبَ مالكٌ إلى العَمَلِ بإطلاقه (٢).

وذهب الشافعيُّ (٣)، وأحمدُ (٤)، وأبو ثورٍ إلى تقييدِه بما رواهُ أنسُ بنُ


(١) رواه مسلم (٧٠٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. وتمامه: " ... حيث كان وجهه" قال: وفيه نزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}.
(٢) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ١٢٢)، و" مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ١٩٦).
(٣) إلا أنه عند الشافعي مقيد بسهولة الاستقبال، فإن عسر ذلك، فلا يجب.
انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ١٩٧)، و"المجموع" للنووي (٣/ ٢١٥)، و"نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٣٢).
(٤) وهو مقيد -أيضًا- بإمكان افتتاحها متوجهًا إلى القبلة، ومع ذلك، فهناك =

<<  <  ج: ص:  >  >>