الأولى: يلز مه؛ للحديث المذكور. والثانية: لا يلزمه؛ لأنه جزء من أجزاء الصلاة، فأشبه سائر أجزائها. انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٩٣ - ٩٥). (١) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٣٩٦) بهذا اللفظ. وقد رواه مسلم أيضًا (٧٠٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. (٢) هو قول ابن عباس، وابن جريج، وعليه الجمهور. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ١٣٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ١٤٠). (٣) لم أجده هكذا، وقد روى ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١/ ٥٠٥)، وابن المنذر في "تفسيره" (١/ ٢٦٧ - الدر المنثور) عن مجاهد قال: لما نزلت {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} قالوا: إلى أين؟ فأنزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}.