للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما رُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله عنه-: أنه قال: من السُّنَّةِ ألاَّ يُقْتَلَ حُرٌّ بعبدٍ (١).

وإلى هذا ذهبَ عَطاءٌ والحسنُ والزُّهْريُّ وعمرُ بنُ عبدِ العزيز، وبهِ قالَ الشافعيُّ وجمهورُ أهلِ العلم رضي الله تعالى عنهم (٢).

وذهب أبو حَنيفةَ والثَّوْرِيُّ وابنُ أبي لَيْلَى وداودُ وسعيدُ بنُ المُسَيِّبِ وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ إلى أنَّ الحرَّ يقتل به، وروي -أيضاً- عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ -رضي الله عنهم - (٣)، حتى ذهبَ قومٌ إلى أن الحرَّ يُقتلُ بعبدِه (٤).

ولهم (٥) من الدليلِ عمومُ آيةِ المائدة. وما خرَّجه أبو داودَ عن الحَسَنِ، عن سَمُرَة: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتلَ عبدَه قتلناهُ، ومَنْ جَدَعَهُ


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٧٤٧٧)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٣٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٤).
(٢) منهم المالكية والحنابلة؛ انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٣٤)، و "المغني" لابن قدامة (١١/ ٤٧٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٢٤١)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٠٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٣١)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٣٦٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٢٤٤).
(٣) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٠٨)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٦٧)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٩٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٣١)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٣٦٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٢٤٤)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١٠/ ١٣١).
(٤) ذهب إلى ذلك النخعي، والثوري في رواية عنه. وكذا البخاري، وعلي بن المديني.
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٩٢)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٦٩)، و "المغني" لابن قدامة (١١/ ٤٧٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٣٣)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٣٦٩).
(٥) أي: من قال بقتل السيد بعبده.

<<  <  ج: ص:  >  >>