(٢) وهو قول الشعبي والنخعي أيضاً. انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٨١٦٧ - ١٨١٦٨)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٤٧٦). (٣) رواه البخاري (٢٢٨٢)، كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي، ومسلم (١٦٧٢)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، عن أنس بن مالك. (٤) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٤٩)، و"روضة الطالبين" للنووي (٩/ ٢٢٩). وللإمام أحمد في هذا روايتان؛ إحداهما: يُقتل بما قَتل به، والثانية: لا قصاص في النفس إلا بالسيف، وهذه هي المعتمدة المشهورة. انظر: "المغني" لابن قدامة (١١/ ٥١٢)، و"الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٤٩٠). (٥) وهو قول الحنفية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١٠/ ١٣٧)، و"الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٤٩٠).