(١) "عن" ليست في "أ". (٢) وهو قول جمهور أهل العلم. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٢٣)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣١٨)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٥)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٣١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٧٤). (٣) في "ب": "ولا". (٤) في "ب": "الحرج". (٥) كأن المعنى: قد منعتم التصريح بالنكاح وعقدِه، وأذن لكم في التعريض، فإياكم أن يقع بينكم مواعدة في النكاح، حين منعتم العقد فيه. كما قاله ابن العربي في "أحكام القرآن" (١/ ٢٨٧). (٦) في "ب": "وهكذا". (٧) نسبه إلى داود وأهل الظاهر الماورديُّ في "الحاوي" (٩/ ٢٤٩)، لكن الَّذي قاله ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٣٥): ولا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها، =