(١) وهو قول الحسن وابن المسيب والزهري وأبي العالية وأبي قلابة وقتادة والضحاك وأبي ثور، وروي عن علي بن أبي طالب، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم. انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٤٥)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٥٧)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٨٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤٠). (٢) "بالآية" ليست في "ب". (٣) ما بين معكوفتين ليس في "أ". (٤) هذه الحجة في كلام ابن قدامة أوضح فقد قال: لنا قوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُم ... وَمَتِّعُوهُنَّ} ثم قال: {وَإن طَلَّقتُمُوهُن مِن قَتلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ مَا فَرضْتُم} فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، مع تقسيمه للنساء قسمين وإثباته لكل قسم حكماً، فيدل ذلك على اختصاص كل=