(١) انظر الاستدلال بها في "المقدمات الممهدات" لابن رشد (١/ ٥٥٠). (٢) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٥٣٣). وانظر: "الدر المنثور" للسيوطي (١/ ٦٩٨) وفيهما: أن سعيد بن المسيب قال في التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها: كان لها المتاع في الآية التي في سورة الأحزاب، فلما نزلت الآية التي في البقرة، جعل لها النصف من صداقها، ولا متاع لها، فنسخت آية الأحزاب. وانظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ١٨٦)، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٧٥)، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: ٤٢٩). (٣) أي: الاحتجاج به، وإلا فهو لا يبطل؛ لأنه آية قرآنية. (٤) وقد ردَّ كلٌّ من النحاس وابن العربي أن يكون بين الآيتين نسخ. انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٧٥)، و"الناسخ والمنسوخ" لابن العربي (٢/ ٩٩).