للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عن عمر بن عبد العزيز أنه جعلَ هذا حدًّا لَمَّا بلغَهُ هذا الحديثُ (١).

وبيانُ الدليلِ منه أنه لا يُعْرَضُ للقتال في ثلاثَ عَشْرَةَ سنةً، وأَرْبَعَ عَشْرَةَ سنةً، إلا من فيه قدرة على القتال، ولَمَا ردَّهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحال، وأجازه وهو ابنُ خمسَ عَشْرَةَ سنةً، دلَّ أن العبرة بِالسِّنِّ المذكورةِ، ولو كان - العبرةُ بغير السن، لنقله ابنُ عمرَ صاحبُ القصة.

وبهذا البيانِ أخذَ الشافعيُّ، وأحمدُ، وصاحبا أبي حنيفة، وبعضُ أصحابِ مالك (٢).

وقال أبو حنيفة: هو ابن سَبْعَ عَشْرَةَ سنةً، وروي عنه: ثماني عشرة سنة (٣)، وهو تفسيرُ أهل اللغة.


= ومسلم (١٨٦٨)، كتاب: الإمارة، بيان سن البلوغ، عن ابن عمر، ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.
(١) انظره في تخريج الحديث الذي قبله.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٧٧)، و"الذخيرة" للقرافي (٨/ ٢٣٧)، و"روضة الطالبين" للنووي (٤/ ١٧٨)، و "المغني" لابن قدامة (٦/ ٥٩٨)، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٣٢).
(٣) الذي في كتب الحنفية: أن الغلام يبلغ بثمانية عشر سنة، والجارية سبعة عشر، وفي رواية عنه في الغلام: تسعة عشر. انظر: "الهداية" للمرغيناني (٣/ ١٣٥١)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٧٧)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٩/ ١٨٥).
* وقد ذكر الكاساني في "بدائع الصنائع" (٦/ ١٧٨) دليل أبي حنيفة في تحديده السن بثمانية عشر سنة فقال: لأبي حنيفة: أن الشرع لما علق الحكم والخطاب بالاحتلام بالدلائل التي ذكرناها، فيجب بناء الحكم عليه، ولا يرتفع الحكم عنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>