فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجب الدية على العاقلة والمواساة واجبة في عرف الكرماء وهو من باب التكافل والتناصر المطلوب في المجتمع المسلم وتفضي إلى حفظ الدماء واستبقاء الأحوال. وهذا بخلاف القتل العمد فإن الجاني متعمد ظالم مستحق للعقوبة ليس أهلاً أن يحمل عنه. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٤٢)، و"إعلام الموقعين" لابن القيم (٢/ ٣٦). (١) في "ب": "محتملين". (٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢٠٦)، و"المجموع" (٦/ ١٠٢)، و"روضة الطالبين" كلاهما للنووي (٩/ ٣٥٧)، و"شرح الزركشي" (٣/ ٨). (٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٩٩)، و"تفسير الواحدي" (١/ ٢٨١)، و"الكشاف" للزمخشري (١/ ٥٨١).