للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها ديةَ الحرِّ، بل ينقص منها شيء؛ اعتباراً بنقصانِه عن درجةِ الحُرِّ في الحَدِّ وغيره (١).

وقال الشافعيُّ، ومالك، وأبو يوسفَ: تجبُ فيه القيمةُ، بالغةً ما بَلَغَتْ؛ قياساً على سائر الأموال، فقيدوا إطلاقَ الآيةِ بالقياس (٢).

وقال أبو حنيفةَ: تجبُ فيه القيمةُ، ولا يُزاد بها على ديةِ الحرِّ (٣).

* وبيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الجنينَ تجبُ فيه الديةُ، وأن ديتَهُ غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أو وَليدَةٌ.

روى الشيخان عن أبي هريرةَ -رضي الله تعالى عنه- قال: اقتتلتِ امرأتانِ من هُذَيْلٍ، فرمَتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ، فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ (٤).

* ثم بين حكمَ المؤمنِ الذي أهلُه كفار، فأوجبَ الكفارةَ بقتله، ولم يوجبِ الديةَ، سواء كانوا محارِبين أو معاهَدين، فقال: {فَإِن كَانَ مِن


(١) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣١٠).
(٢) وهو مذهب أحمد. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ٢٥)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢٠)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٣١)، و"المبسوط" للسرخسي (٢٧/ ٢٩)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٣٨).
(٣) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٧/ ٢٨)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٤/ ١٥١).
(٤) رواه البخاري (٦٥١٢)، كتاب: الديات، باب: جنين المرأة، ومسلم (١٦٨١)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>