(٢) وانظر: "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: ١٣٤)، و"تفسير البغوي" (١/ ٤٦٢). (٣) مختصر الخلاف في أسنان الإبل: ففي العمد قال الشافعي: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وذهب أحمد إلى أن دية العمد أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة. أما في دية الخطأ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها أخماس؛ خمس بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون وخمس جذاع وخمس حقاق. وقال المالكية والشافعية: هي أخماس، غير أنهم جعلوا مكان (بني مخاض) (بني لبون ذكوراً). واختلف في شبه العمد فقال أبو حنيفة وأحمد مثل العمد، وقال الشافعي تؤخذ من ثلاثة أسنان، واختلفت الرواية عن مالك بين نفيها على الإطلاق وإثباتها. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٣٩٠ - ٣٩٤)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٠٧)، و"اختلاف الأئمة العلماء" لابن هبيرة (٢/ ٢٣١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٠٧)، "التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢١٣). (٤) اختلف في تغليظ الدية على من قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو قتل ذي =