للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشركونَ: لقد أَصَبْنا غفلة، لو كُنَا حَمَلْنا عليهمْ وهم في الصلاة، فنزلتْ آيةُ القَصْرِ بين الظهرِ والعصرِ، فلما حضرتِ صلاة العصر (١)، قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مستقبلَ القبلةِ، والمشركون أمَامهُ، فصفَّ خلفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - صَفٌ واحدٌ، وصفَ بعدَ ذلك صَفٌّ آخرُ، فركعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - , وركعوا جميعًا، ثم سجدَ الصفُّ الذي يليه، وقام الآخَرُ يحرس لهم، فلما صَلَّى هؤلاء السجدتين، وقاموا، سجدَ الآخرونَ الذين كانوا خلفَه، ثم تأخرَ الصفُّ الذي يليهِ إلى مَقامِ الآخرينَ، وتقدم الصفُّ الآخرُ إلى مَقام الصفَّ الأولِ، ثم ركعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وركعوا جميعاً، ثم سجدَ وسجَد الصفُّ الذي يليه، وقام الآخرونَ يحرسونهم، فلما جلسَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والصفُّ الذي يليهِ، سجدَ الآخرون، ثم جلسوا جميعًا، ثم سلم بهم جميعاً (٢).

وخرجه مسلم عن جابر بنِ عبد الله -رضي الله تعالى عنهما (٣) -.

وروى ابنُ عباس -رضي الله تعالى عنهما - نحوَ حديثِ جابرٍ وأبي عياشٍ، إلا أنه ليس في روايته تقدُّمُ الصف الثاني، وتأخرُ الصفِّ الأول (٤).

والعملُ بظاهره جائز عند الشافعية (٥).


(١) في "أ": "الصلاة".
(٢) رواه أبو داود (١٢٣٦)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الخوف، والنسائي (١٥٥٠)، كتاب: صلاة الخوف، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٠٣)، والحاكم في "المستدرك" (١٢٥٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٥٦).
(٣) رواه مسلم (٨٤٠)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف.
(٤) رواه البخاري (٩٠٢)، كتاب: صلاة الخوف، باب: يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف.
(٥) وكذا عند الحنفية والحنابلة. انظر: "مختصر المزني" (ص: ٣٠)، و"المجموع "=

<<  <  ج: ص:  >  >>