للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن ابن جريج: قال: قال ابن شهاب: القراءة على الميت في الصلاة في التكبيرة الأولى. وعن ابن جريج، عن مجاهد في الصلاة على الجنازة: يكبّر، ثم يقرأ بأمّ القرآن، ثم يصلي على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ثم ذكر دعاء. وعن سفيان الثوريّ، عن يونس بن عبيد، عن الحسن: أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ تكبيرة في صلاة الجنازة. وهو قول الشافعيّ، وأبي سليمان -يعني داود الظاهريّ- وأصحابهما.

قال أبو محمد: واحتجّ من منع من قراءة القرآن فيها بأن قالوا: روي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "أخلصوا له الدعاء". قال: هذا حديث ساقط، ما روي قط من طريق يُشتغل بها، ثم لو صحّ لما منع من القراءة؛ لأنه ليس في إخلاص الدعاء للميت نهي عن القراءة، ونحن نخلص له الدعاء، ونقرأ كما أمرنا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "حديث ساقط" فيه نظر، بل حديث صحيح، رواه أبو داود، وابن ماجه، من طريق محمد ين إسحاق، وهو حجة، لكنه يدلّس، وقد صرّح في بعض طرقه عند ابن حبّان بالتحديث (١)، فزالت تهمة التدليس، فالجواب الصحيح عن اعتراضهم هو ما ذكره بعد هذا، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

قال: وقالوا: قد روي عن أبي هريرة أنه سئل عن الصلاة على الجنازة؟ فذكر دعاء، ولم يذكر قراءة. وعن فَضَالة بن عُبيد أنه سئل: أيقرأ في الجنازة بشيء من القرآن؟ قال: لا. وعن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة.

قال أبو محمد: فقلنا: ليس عن واحد من هؤلاء أنه لا يقرأ فيها بأم القرآن، ونعم نحن نقول: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا أم القرآن (٢)، فلا


(١) قال ابن حبان رحمه الله تعالى في "صحيحها: "ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن إسحاق لم يسمع هذا الخبر من محمد بن إبراهيم"، ثم أخرجه بسنده، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن إبراهيم … . إلخ.
(٢) قلت: هذا غير صحيح، بل صحّ قراة سورة مع الفاتحة في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المذكور، فتبصّر.