قال الزهريّ: حدّثني بذلك أبو أمامة، وابن المسيّب يسمع، فلم يُنكر ذلك عليه، قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد، قال: وأنا سمعت الضحَّاك بن قيس، يحدّث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلّاها على الميت، مثل الذي حدثنا أبو أمامة.
قال الحاكم رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة أصحّ منه. انتهى. وأقره الذهبي.
قال الجامع عفا الله تعالى: في قوله: "على شرط الشيخين" نظر؛ لأن حرملة بن يحيى ليس من رجال البخاري، بل هو من رجال مسلم، لكن أخرج الحديث الطحاويّ في "شرح معاني الآثار"[١/ ٥٠٠] عن ابن أبي داود، عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ به، بلفظ:"أن رجلًا من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أخبره أن السنّة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرّأ في نفسه، ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث".
قال الزهريّ: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سُويد الفهريّ، فقال: وأنا سمعت الضحّاك بن قيس يحدّث عن حبيب بن مسلمة، في الصلاة على الجنازة، مثل الذي حدّثك أبو أمامة. انتهى (١). وهذا من شرطهما، بلا شكّ.
والحاصل أن حديث أبي أمامة كحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- صحيح، له حكم الرفع؛ لأنه رواه عن رجال من الصحابة -رضي الله عنهم-، ومثل هذا يأتي في حديث الضحّاك بن قيس، فإنه رواه عن مسلمة بن حبيب، كما مرّ آنفًا.
[تنبيه]: لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، خلافًا لمن زعم ذلك:
قال ابن المنذر رحمه الله: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة