قال القاضي عياضٌ رحمه اللهُ ما حاصله: وصفه - صلى الله عليه وسلم - لهم بالأميّة، وأنهم لا يحسُبُون لم ينف عنهم معرفة مثل هذا الحساب، وإنما وصفهم بذلك طرحًا للاعتداد بالمنازل، وطرُق الحساب الذي تُعَوِّل عليه الأعاجم في صومها وفطرها، وفُصُلِها. انتهى. قال: وأغرب ابن السبكيّ، فقال: لو شَهِد شاهد واحدٌ برؤية الهلال، واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته لا تُقبل الشهادة؛ لأن الحساب قطعيّ، والشهادة ظنيّةٌ، وشرط قبولها إمكان ما شُهد له حسًّا أو عقلًا، أو شرعًا، وهذا لا يُخالف قول الفقهاء: إنه لا اعتماد على الحساب؛ لأنهم قالوا في عكس هذه الصورة، وهو إذا دلّ الحساب على إمكان الرؤية. انتهى. قال الصنعانيّ: قلت: هذه القطعيّة المدّعاة إن أراد أنها قطعيّة عند الحاسب، وسلّمنا له ذلك فهو رجوع إلى قول بعض أكابر الشافعيّة: إنه يختصّ الحاسب بالعمل بذلك بالنسبة إليه، وإن أراد أنه قطعيّ عند الحاسب وغيره فهذا باطلٌ؛ لأن غير الحاسب إنما يستفيد هذا الحكم، وهو أن الحساب يُحيل الرؤية التي قامت عليها الشهادة من كلام الحاسب، وغاية ما يفيده خبره عند سامعه المحسِن به الظنّ ظنّه صدقَهُ، فأين القطع الذي زعمه؟، وما هذا وأشباهه إلا من شؤم معرفة علم=