الأوّل، ويقتصر على أبي الزبير؛ لحصول الغرض به، لكنه أراد زيادة البيان والإيضاح، وقد سبق بيان مثل هذا غير مرة. انتهى (١).
وقوله:"أَوْ نَهَانَا) "أو" للشك من الراوي.
وقوله:(حَتَّى يَطِيب) أي: يصلح للأكل، فهو بمعنى قوله في رواية عمرو بن دينار التالية: "حتى يبدو صلاحه"، وقوله في حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - الآتي: "حتى يأكل منه".
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٣/ ٣٨٦٥ و ٣٨٦٦](١٥٣٦)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٨٧) و "البيوع " (٢١٩٦) و "المساقاة" (٢٣٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (١/ ١٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٢ و ٣٢٣ و ٣٩٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٢٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٨٩ و ٣٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف: رحمه الله أوّل الكتاب قال: