عندهم، ومذهب الشافعيّة صحة القبض في المجلس، وإن تأخر عن العقد يومًا أو أيامًا، وأكثر ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة، وآخرون، وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك، وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبد الله -رضي الله عنه- أراد أن يصارف صاحب الذهب، فيأخذ الذهب، ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم، فإنما قاله؛ لأنه ظن جوازه، كسائر البياعات، وما كان بلغه حكم المسألة، فأبلغه إياه عمر -رضي الله عنه-، فترك المصارفة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٤٠٥٢ و ٤٠٥٣](١٥٨٦)، و (البخاريّ) في "البيوع"(٢١٣٤ و ٢١٧٠)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣/ ٢٤٨)، و (الترمذيّ) في "البيوع"(١٢٤٣)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٢٧٣) و"الكبرى"(٤/ ٢٥)، و (ابن ماجه) في "التجارات"(٢٢٥٩ و ٢٢٦٠)، و (مالك) في "الموطّإ"(٢/ ٦٣٦ و ٦٣٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٥٥ و ١٥٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٤٥٤١)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ٩٩ و ١٠٠)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٤ و ٣٥ و ٤٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٥٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٦٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٠١٣ و ٥٠١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١/ ١٣٩ و ١٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٣٧٧ و ٣٧٨ و ٣٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٨٣ - ٢٨٤) و"الصغرى"(٥/ ٣٣) و"المعرفة"(٤/ ٢٢٨٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الربا في الأشياء المذكورة في هذا الحديث.